محامية عن «تغليظ عقوبات التحرش»: له إيجابياته.. ولكن | باحثة عن «تنمر جامعة طنطا»: الإحالة للنيابة ليست الحل الوحيد للمشكلة
محامية عن «تغليظ عقوبات التحرش»: له إيجابياته.. ولكن
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس، على تعديلات في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتعرض للغير، وتضمنت تلك التعديلات التعامل مع التحرش كجناية بدلًا من جنحة، وأيضًا تغليظ العقوبات.
وكان أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تعديل المادة (306 مكرر أ) المتعلقة بالتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، حيث أضاف التعديل الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل تقنية أخرى، كما غلظ العقوبات من ستة أشهر كحد أدنى في القانون الحالي لتصبح ما بين سنتين وأربعة سنوات، فيما رفع قيمة الغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، في القانون الحالي، إلى ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه.
تعديل المادة نفسها شدد أيضًا عقوبة تكرار الفعل من سنة و/أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في القانون الحالي، إلى «الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه».
وشملت التعديلات أيضًا المادة ( 306 مكرر ب) المتعلقة بالإتيان بالأفعال المذكورة في المادة السابقة، لكن بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، والتي غُلظت عقوبتها من الحبس سنة كحد أدنى و/أو غرامة ما بين عشرة إلى عشرين ألف جنيه، لتصبح الحبس خمس سنوات كحد أدنى، وتزيد الغرامة لتصبح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه.
أما التعديل الأخير، فيتعلق بالفقرة الثانية من نفس المادة، والمتعلقة بحالة أن يكون الجاني «من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممَن لهم سلطة عليها»، أو «له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا»، غلظ التعديل العقوبة من الحبس ما بين سنتين وخمس سنوات، و/أو غرامة ما بين عشرين إلى خمسين ألفًا، وجعلها سبع سنوات كحد أدنى و/أو غرامة ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه.
المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، اعتبرت أن هناك إيجابيات في هذه التعديلات، إلا أنها رأت أن تغليظ العقوبة بدون خطوات إجرائية لتفعيل النص، من لحظة الإبلاغ مرورًا بالتحقيقات ووصولًا إلى المحكمة، لن يحل المشكلة.
الطويل، التي عملت في قضايا عديدة تخص وقائع عنف جنسي، أضافت لـ«مدى مصر» أن «التغليظ مش هيغيّر في الأُطر إلا لو حصل تعليمات لتسهيل معوقات الإبلاغ والإثبات في قضايا صعب فيها الإبلاغ والإثبات»، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة ستضع عبئًا أكبر على المجني عليهن ومحاميهن، بسبب طول فترات المحاكمة أمام «الجنايات»، بعكس الجنح، وبسبب دور الإدعاء المدني المغلول جدًا أمام «الجنايات» أيضًا، على حد قولها، ما تتوقع معه أن تزيد أحكام البراءات في هذه القضايا.
كما تعتقد الطويل أن العقوبات يجب أن تتناسب مع الفعل، ففي قضايا التحرش، وليس في قضايا هتك العرض أو الاغتصاب، قد لا يكون تشديد العقوبة في صالح المجني عليها، لأنه قد يزيد من من العنف ضدها أو احتماليات الانتقام منها، خاصة مع غياب آليات حماية المُبلغات، حسبما تقول، مضيفة «دلوقتي أنا رُحت بلّغت عن واحد اتحرش تحرش لفظي، والواحد ده أخد سبع سنين، لو طلع قرر ينتقم ويضربني بسلاح أبيض، اللي عقوبته تلات سنين، هل المُشرع هيحميني من الانتقام ده؟».
فيما اعتبرت الطويل أن إضافة الجزء المتعلق بالوسائل الإلكترونية والتقنية أمرًا إيجابيًا، لعدم وجوده سابقًا في قانون العقوبات، فمواد مماثلة موجودة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن تناثر النصوص كان يشكل عبئًا قانونيًا على المحامين والمجني عليهن، على حد قولها.
وفي حين قدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، هذا المشروع الخميس الماضي، ووافقت عليه اللجنة التشريعية أمس، تتساءل الطويل عن هذه السرعة في الموافقة على التعديلات دون نقاش مجتمعي ونقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، فتقول «إحنا صحينا الصبح لقينا التعديلات في البرلمان. محتاجين حد يفسرلنا ليه هنغلظ العقوبة».
«س و ج» عن واقعة التنمر على طالبة جامعة طنطا | لبنى درويش: الإحالة للنيابة ليست الحل الوحيد للمشكلة
بعدما أحال رئيس جامعة طنطا، محمود زكي، واقعة التنمر التي حدثت للطالبة في كلية الآداب، حبيبة طارق، إلى النيابة العامة، السبت الماضي، تحدثنا مع لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للتعليق على قرار رئيس الجامعة.
كانت الطالبة تعرضت للتنمر، اﻷسبوع الماضي عقب انتهائها من أحد امتحانات الفرقة الثانية، على يد أكثر من موظف وموظفة من المشرفين على الامتحانات، وذلك بسبب ارتدائها فستان، حسبما أعلنت الطالبة عبر فيسبوك، قبل أن تنقل تغطيات صحفية أن رئيس الجامعة استقبل الطالبة ووالدها في مكتبه أمس، بعد إحالته الواقعة للنيابة، وهو الإجراء الذي أعلنه في بيان رسمي قال فيه «تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.
«مدى مصر»: انتقدتِ موقف جامعة طنطا من واقعة التنمر التي واجهتها الطالبة بكلية الآداب.. لماذا؟
لبنى درويش: أنا هنا لا أتحدث بالنيابة عن الطالبة، فنحن لسنا ممثلين لها بأي شكل، وأتحدث من واقع ملاحظتي للواقعة. نقدي لموقف الجامعة ليس متعلقًا بأن الإجراء صواب أو خطأ، لكن مؤسسات الدولة «تستسهل» استخدام أداة واحدة في التعامل مع العنف الجنسي في قضايا المرأة. تتخيّل هذه المؤسسات أن الإحالة للنيابة واتخاذ الخطوات القانونية بالشكل العقابي هو الحل الوحيد للمشاكل، وهو ينتج وضعًا لا تبذل فيه المؤسسات الداخلية والجهات المختلفة جهدًا كافيًا للوصول إلى تغييرات طويلة المدى. لأنه حتى لو افترضنا نجاح العقوبات، فلا يمكن أن تكون كافية وحدها، هناك أدوات أخرى يجوز استخدامها، وهي الأدوات التي لا تستخدمها الدولة ومؤسساتها في مواقف شبيهة.
«مدى»: كيف كان يمكن للجامعة التصرف بشكل مختلف في تلك الواقعة؟
درويش: في مثل هذه الواقعة، هناك خليط بين التمييز والتحرش الذي تعرّضت له إحدى الطالبات. إدارة الجامعة بدلًا من التعامل مع المشكلة بشكل مباشر، قامت بتصديرها إلى النيابة العامة بإحالة الجميع للنيابة، لتصبح النيابة مسؤولة هنا عن البحث عن شهود، سواء كان هؤلاء الشهود طلبة، وهم خاضعون لسلطة المراقبين والأساتذة والإدارة، أو أن يكونوا موظفين، يقرروا الانحياز لما شهدوه من حقائق ضد مصلحة زملائهم. وهي كلها خطوات صعبة، رغم أن هناك فرصة أن تحدث إجراءات أخرى بشكل مواز لهذه الخطوة، أو بديلة عن هذه الخطوة، مثل أن يصدر رئيس جامعة طنطا بيانًا رسميًا لا يتوقف فقط عند حد الاعتذار للطالبة، لكن يوضح بشكل قاطع موقف الجامعة من الحريات الشخصية وملابس النساء وحرياتهن، ويعلن بشكل واضح أن الجامعة مكان ينبغي أن يكون خاليًا من التحرش والتمييز، وأن السؤال عن ديانة الطالبة هو تصرف غير مقبول. تصريح مثل هذا يمكنه أن يضبط الخطاب داخل الجامعة، ويرسل رسالة بموقف المكان، بالإضافة للاعتذار الشخصي لصاحبة الشأن، الذي يمكن أن يحدث في نفس المكان بحضور الجميع ممَن شهدوا الواقعة.
كان يمكن التعامل مع هذه الواقعة باعتبارها فرصة للاستماع لمجموعات الطالبات والأساتذة لمعرفة ما الذي يؤدي لحدوث تمييز أو عنف جنسي داخل الجامعة، للوقوف على السياسات الأخرى داخل الأقسام المختلفة. جامعة طنطا لديها وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، لماذا لا نسمع صوتها بشكل أساسي في هذه الواقعة؟ لماذا لم يكن الاختيار الأول لهذه الطالبة هو التوجه لهذه الوحدة والتحدث معها؟ هل تحتاج الوحدة إلى مساعدات مؤسسية بصورة أكبر؟ هل تحتاج الجامعة إلى حرية طلابية بشكل أكبر حتى يمكن للطلاب والطالبات تنظيم فعاليات للحديث عن العنف ضد المرأة؟ كان يمكن لرئيس الجامعة أن يصدر بيانًا فور المعرفة بالواقعة يقول فيه إن هناك وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة يمكن اللجوء إليها، وإن لم تكن فعّالة لأي سبب فيمكنكم الحديث إلى مكتبي [رئيس الجامعة] مباشرة. هذه اللحظة تشكّل فرصة لمراجعة السياسات والأوضاع الداخلية في الجامعة لتحسين أوضاع النساء، إذا كان هناك رئيس جامعة يريد بالفعل الالتزام بتلك القضية، ومكافحة العنف عمومًا داخل المؤسسة.
«مدى»: ما هو تقييمك لتجربة وحدات العنف ضد المرأة في الجامعات وقدرتها على تغيير ممارسات وثقافة العنف؟
درويش: لا يمكنني تقييم التجربة كلها خاصة أن هناك وحدات في نحو ثماني جامعات، وبالتالي ليس لدي معرفة كافية بنشاط كل هذه الوحدات، وعدد البلاغات التي تتلقاها، وكيف تتفاعل معها. ما يمكنني قوله إن التجربة بدأت في جامعة القاهرة قبل سنوات بمبادرة من عضوات هيئة التدريس والطالبات، وأنها كانت ملهمة جدًا، لأنها واحدة من أولى المبادرات التي تقرر فيها مؤسسة، بشكل قاعدي، أن تكون مسؤولة عن خلق آلية داخلية للتعامل مع العنف الجنسي. وبسبب اللحظة التاريخية التي بدأت فيها المبادرة، استطاع المؤسسون أن يحصلوا على دعم الجامعة نفسها، لتصبح الوحدة جزء من هيكل الجامعة ومدعومة منها ماديًا ولوجستيًا، وهذا شيء إيجابي.
الشيء الأساسي في هذه التجربة، والذي تعلمت منه بشكل شخصي، أن المؤسسين لم يكتفوا بعمل الوحدة، بل تعاملوا مع هذه الوحدة على أنها جزء من أدوات أخرى لتغيير الرأي العام داخل الجامعة عبر الاشتباك بالنقاش مع الطلبة والأساتذة عن العنف الجنسي، وأوضاع النساء في مصر.
هي تجربة رائدة، لكن هناك أهمية للدعم المؤسسي، أن تلتزم إدارة الجامعة بالفعل بتقديم الدعم الحقيقي وتسهيل التحقيقات وإعطاء مساحة لعضوات هيئة التدريس والطالبات للتنظيم داخل الجامعة، فهذا ما حدث في جامعة القاهرة في البداية، حيث كانت هناك فعاليات تتم لفتح النقاش داخل «القاهرة» وتعريف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقضايا العنف الجنسي. وهذا بالطبع كان مرتبطًا بلحظة كان لا يزال هناك تنظيم طلابي عالي، وطلبة يقدرون على الحركة، وطالبات يُسمع صوتهن، وحالة عامة من القدرة على التنظيم والتعبير.
«الإدارية العليا» تلغي قرار معاقبة موظف بسبب محتوى على فيسبوك.. ومحام: سابقة قانونية تلزم المحاكم التأديبية بالاعتماد على «الجريمة الإلكترونية»
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارين لمصلحة الضرائب بخصم جزء من أجر مأمور ضرائب في شبرا الخيمة، لإهانته قيادات المصلحة عبر فيسبوك، وذلك لعدم حجية الأدلة الرقمية المقدمة ضد الموظف، وعدم استيفائها الشروط الخمسة التي حددتها المحكمة، وهي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الجريمة الإلكترونية)، حسبما أوضح المحامي حسن اﻷزهري لـ«مدى مصر».
كانت عدة مواقع صحفية نقلت، خلال اليومين الماضيين، أن «الإدارية العليا» أصدرت حكمين، في طعنين منفصلين تقدم بهما الموظف نفسه، على قرارين من مصلحة الضرائب بخصم أجر 15 يومًا وعشرة أيام من راتبه، لإهانة قيادات في المصلحة عبر صفحتين على فيسبوك لا تخصان الموظف، ولم يوضح أيًا من المواقع الصحفية موعد صدور الحكمين، وإن أشار معظمها إلى أن الحكم اﻷول صدر الشهر الماضي.
الأزهري، المحامي والباحث القانوني بـ«مسار- مجتمع التقنية والقانون»، وصف الحكم بأنه سابقة أرستها «الإدارية العليا»، في اعتماد المحاكمات التأديبية على التعريفات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولائحته التنفيذية، نظرًا لعدم وجود مفهوم واضح يمكن الرجوع إليه بخصوص اﻷدلة الرقمية، مشيرًا إلى أنه أصبح لزامًا على المحاكم التأديبية والقضاء الإداري ومجلس الدولة الالتزام بتلك السابقة، فيما لا تحمل تلك السابقة إلزامًا للمحاكم الجنائية للعمل بها.
وفي حين قال اﻷزهري إنه لا توجد سوابق قضائية تتناول مفهوم الدليل الجنائي الرقمي في نطاق المحاكم التأديبية ومحاكم القضاء الإداري، أوضح أن هذا الدليل الجنائي الرقمي هو «أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة»، بحسب نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يضم الإجراءات المنظمة للتعامل مع اﻷدلة الرقمية، وهذه الإجراءات غير موجودة في قانون الإجراءات الجنائية.
ولتوضيح أهمية تلك السابقة القانونية، أشار اﻷزهري إلى العديد من حالات فصل الموظفين قضائيًا خلال السنوات الماضية، استنادًا لكتابات نُسبت إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحالات التي طالت موظفين في الدولة وقضاة وطلبة جامعات، حسبما قال، دون الالتزام بالشروط المُشار إليها، والتي يتوقع أن تواجه الجهات الإدارية صعوبة في تحقيقها منفردة، ودونما اعتماد على جهات التحقيق الجنائية، في جمع وحفظ وتوثيق اﻷدلة حسبما يشترط «جرائم تقنية المعلومات».
غير أنه أشار إلى إمكانية استخدام مواد قانون «تقنية المعلومات» لمعاقبة الموظف على جريمة جنائية، بما يسمح بمعاقبته لاحقًا تأديبيًا، ضاربًا المثال باتهام موظف في الدولة بسب مرؤسه على فيسبوك مثلًا، في هذه الحالة يمكن تقسيم الاتهام لشقين: جريمة جنائية: سب أو قذف، وشق تأديبي: خروج عن مقتضيات واجب وظيفي. وفي حالة إدانته في الجريمة الجنائية، باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ستسمح تلك الإدانة بمعاقبته تأديبيًا.
وحددت المحكمة خمسة شروط مجتمعة يجب توافرها لتحوز الأدلة الرقمية قيمة وحجية اﻷدلة المادية في حالات الإثبات الجنائي، وهي نفسها الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأولها أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة، باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة، أو البيانات والمعلومات أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها.
الشرط الثاني أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، أما الشرط الثالث فهو أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط أو التقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي استُخدمت.
واشترطت المحكمة رابعًا أنه في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل، ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل. في حين نصّ الشرط الخامس على أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قِبل المختص قبل عمليات الفحص، والتحليل له وتوثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
كورونا:
آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:
الإصابات الجديدة: 389
إجمالي المصابين: 280394
الوفيات الجديدة: 30
إجمالي الوفيات: 16092
إجمالي حالات الشفاء: 210052
ارتفاع وفيات الأطباء إلى 578
ارتفع عدد وفيات الأطباء إثر الإصابة بـ«كورونا» إلى 578، بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، الطبيب عادل عطا الله الرفاعي، استشاري أمراض الباطنة والقلب، ومدير عام الصحة ببلقاس في محافظة الدقهلية سابقًا.
بلاغ للنائب العام بخصوص إضراب أحمد سمير سنطاوي عن الطعام.. وأحد أفراد أسرته عن الحكم ضده: «هو مش هيلعب اللعبة دي»
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس، ببلاغ للنائب العام بإضراب الباحث أحمد سمير سنطاوي عن الطعام، وذلك منذ صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبسه أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه، في 22 يونيو الجاري، بتهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية»، فيما قال أحد أفراد أسرته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سنطاوي بحالة نفسية سيئة منذ صدور الحكم.
المصدر نفسه قال إن والد سنطاوي عرف منه بإضرابه عن الطعام خلال زيارته أمس، وأن الباحث رفض محاولات والده إثناءه عن الإضراب، وهدد بالانسحاب من الزيارة.
وفي بلاغه للنائب العام، طلب فريق الدفاع عن سنطاوي، طالب الماجستير بجامعة أوروبا المركزية، ضرورة التحقيق في إضرابه عن الطعام، وإيداعه مستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.
وأضاف المصدر أن أسرة سنطاوي كانت تتوقع أن يكون الحكم في أسوأ الظروف سنة أو سنة ونصف، قضى منها قرابة ستة أشهر بالفعل، أما أن يكون الحكم أربعة سنوات فـ«هو مش هيلعب اللعبة دي، وكان بيقول في الزيارة أنا مش مجرم ومش قابل الحكم ده».
وفي بداية فبراير الماضي، قبضت الشرطة على سنطاوي، بعد عودته إلى القاهرة في إجازة، وذلك عندما سلّم نفسه لقسم شرطة التجمّع الخامس، بناءً على استدعاء من الشرطة التي داهمت مقر سكن أسرته قبلها بأيام. وبعد خمسة أيام من إخفاء سنطاوي، حبسته نيابة أمن الدولة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى القضية رقم 877 لسنة 2021، في 22 مايو الماضي، بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، والتي أحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.
تغليظ عقوبة طبيب الشرقية المتهم بالتحرش إلى عامين مع الشغل
غلظت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس، العقوبة ضد طبيب الشرقية المتحرش، عبد الرحمن مهدي، من الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ إلى الحبس عامين مع الشغل، بحسب مؤسسة المرأة الجديدة.
وفي فبراير الماضي، عاقبت محكمة جنح الزقازيق الطبيب بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن نيابة قسم ثان الزقازيق استأنفت على الحكم.
تعود الواقعة إلى نوفمبر 2020، حين اتهمت فتاة طبيبًا بكلية الطب في جامعة الزقازيق بارتكاب فعل فاضح بجوارها في الميكروباص، وأُحيلت الواقعة للقضاء في ديسمبر الماضي، وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود سائل منوي يخص المتهم على ملابسه.
سريعًا:
- تسلمت، أمس، الشركة الفرنسية «RATP DEV» أعمال تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعد قرابة عام من إعلان «النقل» المصرية عن تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع «الهيئة المستقلة للنقل في باريس» المتخصصة في إدارة خطوط المترو، على تشغيل الخط الثالث لمدة 15 عامًا و بقيمة 1.1 مليار يورو. ويتضمن الاتفاق احتفاظ الحكومة بحق تسعير التذكرة، واعتماد الشركة الفرنسية على عمالة مصرية لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المطلوبة، بحسب ما أعلنه سابقًا وزير النقل، كامل الوزير.
- رفعت وزارة التربية والتعليم مصروفات مدارس مجلس «30 يونيو»، العربي واللغات والدولية، بنسب تتراوح بين 25% و12%، حسبما نشر «المصري اليوم» أمس، على أن تسري هذه الزيادات لمدة أربع سنوات تبدأ من العام الدراسي 2021/2022، وأن يُعاد النظر في استمرارها كما هي أو تعديلها بعد هذه المدة، وحال عدم العرض بالتعديل تُعد سارية كما هي بعد هذه المدة، وبحسب المستند المنشور الذي يعود تاريخه إلى مايو الماضي، ستُطبق الزيادات بحسب قيمة المصروفات الحالية، بنسبة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن خمسة آلاف جنيه، ونسبة 20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ونسبة زيادة 15% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 10 آلاف، أما المدارس الدولية فقد بلغت الزيادة في مصروفاتها 12%. و«مدارس 30 يونيو» هي نحو 118 مدرسة تخضع للإشراف المالي والإداري من وزارة التربية والتعليم، بعد التحفظ عليها بموجب حكم قضائي لثبوت ملكيتها لأفراد من جماعة «الإخوان المسلمين».
- وافق مجلس الوزراء السوداني، أمس، على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يحدد المجلس أشخاصًا بعينهم ليُسلموا أو موعد تسليم. كانت بنسودا طالبت الحكومة السودانية، آخر مايو الماضي، بتسليم متهمين من ضمنهم: وزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، وأحد قادة قوات «الجنجويد»، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«كوشيب»، وأحد قادة جبهة المقاومة المتحدة عبد الله بندة، فضلًا عن الرئيس السابق عمر البشير، الذي لم يتم تسليمه بعد، رغم موافقة الحكومة الانتقالية، على تسليمه لـ«الجنائية الدولية».
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن