تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

نقل مسؤولية 5 من مبادرات «المركزي» لـ 3 وزارات استجابة لشروط صندوق النقد| أحكام بالسجن تصل لـ«المؤبد» في «تعذيب قسم السلام»

نقل مسؤولية 5 من مبادرات «المركزي» لـ 3 وزارات استجابة لشروط صندوق النقد| أحكام بالسجن تصل لـ«المؤبد» في «تعذيب قسم السلام»

أحكام بالسجن تصل لـ«المؤبد» في «تعذيب قسم السلام» مع إدراج المتهمين الـ 23 على قوائم الإرهاب

عاقبت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، تسعة أشخاص، أحدهم غيابيًا، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة بـ«تعذيب قسم السلام». الحكم، الصادر الخميس الماضي، بحق 23 متهمًا شمل معاقبة 13 بالسجن 15 عامًا، والسجن خمس سنوات لطفل عمره 17 عامًا، مع إدراج المتهمين جميعًا على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. 

وواجه المتهمون في القضية، ورقمها 95 لسنة 2022 أمن دولة عليا، تهم: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة، والاشتراك والمساعدة على إذاعتها، وحيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة هاتفين محمولين بهدف تسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.

تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الجاري، حين نشرت صحيفة ذا جارديان تقريرًا يتضمن مقطعي فيديو قالت إنهما اُلتقطا داخل قسم شرطة السلام الأول، يظهر في اﻷول محتجزون في القسم يصوّرون محتجزين آخرين معلقين على أحد اﻷبواب، فيما يظهر المقطع الثاني محتجزين يؤكدون تعرضهم للتعذيب على يد رجال شرطة من قوة القسم، وهي المقاطع التي نشرها اليوتيوبر علي حسين المهدي، الذي عاقبته المحكمة غيابيًا بالسجن المؤبد.

بعد أيام من نشر تقرير «ذا جارديان»، نشرت النيابة العامة بيانًا قالت فيه إن تحقيقاتها انتهت إلى كذب ادعاء تعذيب محتجزي قسم شرطة السلام، وأشارت إلى أنها حققت مع واحد من المتهمين واعترف بـ«اشتراكه بتهريب هاتف محمول إلى مقر الاحتجاز»، فيما أسفرت تحقيقات الشرطة التي أشار إليها بيان النيابة إلى إحداث المتهمين هذه الإصابات لأنفسهم باستخدام عملة معدنية، بالاتفاق مع آخرين داخل وخارج مصر، بهدف «زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتن».

كانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان نشرت تقريرًا أشارت فيه إلى انتهاكات عديدة خلال التحقيق في القضية، بداية من سرعة إحالتها للمحاكمة خلال شهرين فقط من بدء التحقيقات، والاختفاء القسري لبعض المتهمين قبل ظهورهم على ذمة القضية، وإيداع طفل في دور حجز البالغين، وهو ما لم تحقق فيه النيابة. 

وبحسب التقرير، المنشور يونيو الماضي، حققت النيابة مع المحتجزين عقب نشر الفيديو باعتبارهم متهمين لا مجني عليهم، كما لم توجه لهم خلال التحقيقات أي أسئلة لتقصي حقيقة الاعتداء عليهم، فضلًا عن توسيع اتهامات النيابة لتشمل كل مَن أُرسل مقاطع الفيديو لهم، والأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل نفس الحجز وقت تصوير.

محلل: نقل مسؤولية 5 من مبادرات «المركزي» لـ 3 وزارات أحد شروط صندوق النقد

محمد عز

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، نقل مسؤولية مبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض إلى وزارات: المالية، والإسكان، والسياحة والآثار، بحسب الجريدة الرسمية.

وتتضمن المبادرات التي سيتوقف «المركزي» عن دعمها؛ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ودعم قطاع السياحة، وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، وتشجيع طُرق الري الحديثة.

ولم يشر القرار الجديد إلى مبادرتي دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويًا.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء أيضًا خفض مخصصات مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 15 مليار جنيه، بدلًا من 50 مليار، فيما رفع سعر الفائدة بنسبة 3% على «دعم قطاع السياحة»، لتصل إلى 11%، بدلًا من 8%، وهي المبادرة التي أطلقها «المركزي» مطلع 2020 بسعر فائدة 10% سنويًا، قبل أن يخفضها إلى 8% في مارس 2020، كجزء من إجراءات دعم الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار القرار إلى نقل تبعية مبادرتي التمويل العقاري إلى وزارة الإسكان، ودعم قطاع السياحة إلى وزارة السياحة والآثار أو صندوق دعم السياحة والآثار، أما وزارة المالية فستتولى مبادرتي: تشجيع طرق الري الحديثة، وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.

وبحسب الجريدة الرسمية، يشمل التعديل عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين، والتكلفة، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصادر تمويلها، لتتحول إلى أحد بنود الموازنة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وبحسب محلل مالي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، فإن نقل المبادرات إلى الوزارات بدلًا من  «المركزي» كان أحد شروط صندوق النقد الدولي، أثناء تفاوض مصر معه للحصول على قرض جديد، تمت الموافقة عليه في نهاية أكتوبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات الطويلة.

وقبل أيام من الموافقة على القرض، أشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، خلال فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، إلى أن المهمة الأساسية لـ «المركزي» تتمثل في السيطرة على التضخم، وليس إطلاق المبادرات التمويلية، وهو الأمر نفسه الذي أشارت إليه لجنة السياسة النقدية في بيان لها قالت فيه إن البنك سيعطي الأولوية لهدفه الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، قبل ساعات من إعلان الموافقة على قرض الصندوق الجديد. 

من جانبه، قال المحلل المالي إن «النقد الدولي» يرى تلك المبادرات كأحد أسباب تشوه سعر الفائدة في السوق المصري، فلا يمكن أن يكون سعر الفائدة يصل إلى 14%، ثم يقوم «المركزي» نفسه بتمويل مبادرات تشمل خفض سعر الفائدة لتصل إلى 0% في بعض الحالات، مثل تمويل طرق الري الحديثة.

«لو الدولة شايفة إن فيه قطاع معين محتاج دعم، الوزارات نفسها تقدر تقدم الدعم ده، وتسيب البنك المركزي يركز على مهمته الأساسية» بحسب المحلل.

وأضاف أن أمرًا مشابهًا حدث في حالة دعم الخبز أو السلع التموينية، فطالما طالب صندوق النقد بإعادة هيكلة الدعم ليكون في صورة دعم نقدي، والتوقف عن توفير سلع مدعمة، لما في ذلك من تشويه السوق المحلية.

«صندوق النقد دايمًا شايف إن الدولة اللي عايزة تدعم تقدر تعمل ده بشكل مباشر من وزارة المالية، لكن تسيب الأسواق مستقرة وخاضعة لضوابط العرض والطلب» بحسب المحلل.

وأشار القرار إلى أن الوزارات المعنية ستتولى مهمة التأكد من توافر رصيد كاف بحسابها لدى «المركزي» لتمويل تكلفة المبادرة. وفي حالة عدم قدرتها على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، سيتولى وزير المالية، بالاشتراك مع الوزير المختص، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب، في حالة كان تاريخ الاستحقاق قبل شهر. أما في حالة استحقاق قيمة التعويض وتعذر وجود رصيد كاف بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي.

وحظر قرار رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات أو الهيئات، بما فيها «المركزي»، إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى وجود عدة تشوهات في تطبيق تلك المبادرات. فمثلًا، بحسب كلامه، هناك حالات لمستثمرين يطلبون قروضًا تحت مظلة تلك المبادرات لكنهم يستخدمون التمويلات التي يحصلون عليها في شراء سندات وأذون خزانة مرتفعة العائد، ما يضمن لهم ربحًا كبيرًا دون المخاطرة بأي شكل. وفي حالات أخرى، يكون التلاعب من قِبل المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط المبادرات، فيلجأون لوسيط للاستفادة من مبادرة إحلال المركبات مثلًا للحصول على سيارة جديدة بسعر فائدة لا يتجاوز 3% وتجنب دفع كامل سعر الفائدة في حالة شراء سيارة خارج المبادرة، بحسب المحلل.

«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاتصالات

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع تعديل أحكام قانون الاتصالات، فيما أجّل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وفيما يحظر القانون المعمول به حاليًا «استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه»، فإن المشروع الذي وافق عليه «النواب» اليوم أضاف لتلك المحظورات «الحيازة والاستخدام والتشغيل والتركيب والتسويق».

بحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ينظم مشروع القانون مرفق الاتصالات، ويطور وينشر خدماته للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيّء لهذه الأجهزة، خاصة في ما يتعلق بحيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص، وعدم كفاية بعض العقوبات لتحقيق الردع.

وفي نهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وسط رفض عدد من اﻷعضاء الذين رأوا أن مذكرة الحكومة لم توضح بأي شكل من اﻷشكال المعدات المقصودة في المشروع، وهو ما تكرر في جلسة «النواب» اليوم.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، بأن عاقب بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه»

فيما يعاقب بـ«الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه». ولا تسري العقوبة اﻷخيرة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

ويعاقب القانون الساري حاليًا على الاستيراد والتصنيع والحيازة والتشغيل، بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

كما يلزم القانون الحالي القومي لتنظيم الاتصالات بالحصول على موافقة «القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه، وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها»

عن الكتّاب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن