بعد حادث «الشيخ زايد».. هل يجب إعادة النظر في عقوبة القتل الخطأ؟ | عمال «يونيفرسال» يعودون للإضراب
بعد حادث «الشيخ زايد».. هل يجب إعادة النظر في عقوبة القتل الخطأ؟
رنا ممدوح
هل يجب إعادة النظر في عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات؟ كان هذا سؤالنا الذي توجهنا به إلى ثلاثة محامين وبرلماني، على خلفية حادث «الشيخ زايد»، وفيما اتفق المصادر على أن العقوبة لا تحتاج إلى التغليظ، لتدرجها بدءًا من الحبس ستة أشهر إلى السجن عشر سنوات، أشاروا إلى أن الحكم في تلك القضايا يعود إلى تكييف القاضي للواقعة، كما لفتوا إلى أهمية تعديل مواد قوانين أخرى، مثل قانون المرور، فضلًا عن إعادة النظر في فلسفة التأمين والتعويض، سواء على مستوى النصوص أو الإجراءات في المحاكم، خاصة مع تحديد شركات التأمين تعويض ضحية القتل الخطأ بما لا يزيد على 40 ألف جنيه.
كانت النيابة العامة أحالت، أمس، كريم الهواري إلى محكمة الجنايات، لإحرازه مخدرات بغرض التعاطي، وتسببه في مقتل أربعة، منهم ثلاثة أطفال، بسبب إهماله ورعونته وقيادة السيارة بسرعة هائلة تحت تأثير مواد مخدرة ومسكرة. وهي الحادثة التي تشابهت مع أخرى وقعت بداية العام الجاري، راح ضحيتها مهندسة، بعدما صدمتها سيارة كان يقودها حفيد رجل الأعمال، كامل أبو علي، والذي أحيل بدوره للجنايات بتهم: إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، والتسبب بإهماله ورعونته في قتل المجني عليها حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن تعمده السير عكس الاتجاه. قبل أن تعاقبه المحكمة بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مليون جنيه لأسرة الضحية.
المحامي بالنقض طارق نجيدة قال لـ«مدى مصر» إن إحالة النيابة المتهم في حادث «الشيخ زايد» إلى الجنايات يأتي إعمالًا لعدد من القوانين، منها مكافحة المخدرات والعقوبات والمرور وغيرها.
وأوضح نجيدة أن حادث السيارة الذي تسبب في وفاة الشباب الأربعة هو جنحة قتل خطأ يحدد قانون العقوبات، في مادته رقم 238، ثلاثة عقوبات لها، وما ارتكبه الجاني من مخالفات أخرى؛ مثل تجاوز السرعة القانونية في القيادة وغيرها، هي جنح أخرى منصوص عليها في قانون المرور، أما حيازة المخدرات وتعاطيها فهي جناية منصوص عليها في قانون المخدرات، ووفقًا للقاعدة القضائية المتعارف عليها، ففي حال ارتكاب أكثر من تهمة تتنوع بين الجنحة والجناية، يحال المتهم إلى المحكمة الأعلى للفصل في كل التهم.
بتفسيره سبب إحالة الحادث إلى الجنايات وليس الجنح، قال نجيدة إن المحكمة ستكيّف جميع الاتهامات وتبني قناعتها وفقًا للسيناريو الذي تتوصل إليه بشأن الحادث، مشيرًا إلى أن تهمة القتل الخطأ رغم أنها جنحة إلا أنها جنحة مشددة وقد تزيد عقوبتها عن عقوبة جناية حيازة المخدرات.
وأكد نجيدة أنه بعيدًا عن انفعالات المواطنين بسبب قسوة واقعة القتل الحالية، إلا أن القانون في النهاية ينطبق على جميع المواطنين، فلو كان هذا الجاني «شارب سيجارة حشيش وقتل حد وهو سايق»، يتعاقب بجنحة القتل الخطأ المغلظة لأنه ارتكب تلك التهمة تحت تأثير المخدر. ولو نفس الشخص تسبب في قتل اثنين خطأ بسبب تجاوز السرعة أو ارتكاب خطأ قيادة، فطالما لا يوجد تعمد في الحادث يعاقب بالعقوبة في درجتها الأولى، لكن لو تسبب متهم في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، حتى إن لم يتعاطَ المخدرات، سيعاقب بعقوبة مشددة، لافتًا إلى أن الفيصل يعود إلى تكييف المحكمة للواقعة في ضوء التدرج الذي يحدده قانون العقوبات.
كما شدد نجيدة على أن تلك العقوبات تطبق على آلاف الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، ولا يجب تعديلها تحت ضغط الانفعال بواقعة محددة.
الرأي نفسه أيده المحاميان طارق عبد العال، ومحسن بهنسي، غير أن الأخير اقترح أن تضاف فقرة جديدة للمادة الخاصة بالقتل الخطأ في قانون العقوبات، تعاقب على السُكر البيّن، بحيث يكون كل من قاد سيارة تحت تأثير السُكر البيّن أو تعاطي المخدرات، وتسبب في حادث سير نتج عنه وفيات، مسؤولًا عن أفعاله، وتزيد عقوبته لتقترب من القتل العمد.
إلى جانب التعديل في «العقوبات» اقترح بهنسي تعديل قانون المرور ليتضمن مصادرة رخصة القيادة لكل من يثبت تعاطيه المخدرات، واشتراط عدم تعاطي المخدرات لإصدار رخصة القيادة، لافتًا إلى أن المشرّع يتشدد مع سائق القطار ويتم فصله من عمله إذا ثبت تعاطيه المخدرات، وكذلك الحال بالنسبة لجميع العاملين بالدولة، ومن ثم فمن باب أولى، كما قال، معاقبة من يتسبب في قتل شخص بسبب «السواقة» تحت تأثير المخدرات.
ويعاقب قانون العقوبات مرتكب جنحة القتل الخطأ بثلاثة طرق: الأولى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال كان الخطأ ناتج عن إهمال تسبب في موت شخص، والثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قيام الشخص بإخلال جسيم بمهام الوظيفة أو كان متعاطيًا للمخدرات.
الحالة الثالثة، والأكثر تغليظًا، فهي في حال نتج عن الخطأ وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، تزيد إلى 10 سنوات في حال اقترن الخطأ بتعاطي الجاني للمخدرات أو مخالفة مهام الوظيفة.
من جانبه، اعتبر عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضياء الدين داود، أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات للقتل الخطأ تراعي اختلاف وقائع تلك الجريمة، وتدرج العقوبة وفقًا لملابسات كل قضية.
وفسّر داود رأيه بأن المحاكم عادة تميل للبراءة، لأن الأصل أن الحكم يُبني على الجزم واليقين وليس على الشك والاحتمال، مشيرًا إلى أن المحكمة وقت استعراض وقائع القضية تحدد درجة الخطأ التي ارتكبها الجاني، لكنها كذلك لا تغفل تقدير مدى الخطأ الذي ارتكبه المجني عليه وقت الحادث، وإن كان مثلًا عليه أن يتجه لليمين أو لليسار لتفادي وقوع التصادم، ولهذا تختلف أحكام المحكمة في حوادث القتل الخطأ وفقًا لملابسات كل قضية وما استقر في عقيدة المحكمة وقت نظر القضية.
غير أن داود أكد لـ«مدى مصر» أن الحادث الأخير هو فرصة مناسبة لفتح نقاش مجتمعي حول فلسفة التأمين والتعويض عن القتل، ومراجعة تقديرات المحاكم عندما تحكم في التعويضات الخاصة بالقتل الخطأ، وتقديرات شركات التأمين في حال اشتراك المجني عليهم في برامج التأمين الاختياري على الحياة عند تعرضه للقتل الخطأ.
داود أشار إلى أن المحكمة قد تقضي بتعويض أسرة ضحية بمليون جنيه مثلًا، ولكن تنفيذ هذا الحكم يستغرق سنوات كثيرة، خصوصًا في ظل طعن الجاني على الحكم أمام محكمة النقض، التي قد تستغرق خمس سنوات أو أكثر لتفصل في بعض القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، قال داود إن تقديرات شركات التأمين عن ضحايا حوادث الطرق كذلك بحاجة إلى تعديل، لافتًا إلى أن الشركات تسعّر القتيل بـ40 ألف جنيه، ما اعتبره النائب أمرًا يحتاج إلى إعادة النظر.
في سياق غير بعيد عمّا قاله المحامون والنائب عن نظر المحكمة للقضية، ألقت الشرطة القبض على شخصين انتحلا صفة أعضاء بالنيابة العامة، للاستيلاء على تسجيل كاميرا المراقبة التي صوّرت الحادث.
مالك المنزل الذي طالبه الشخصان بتسليمهما التسجيلات، شك فيهما، فرفض، وأبلغ الشرطة، ليكتشف لاحقًا أنهما شرعا في الحصول على التسجيلات ومن ثم إتلافها لتحسين وضع المتهم كريم الهواري في القضية، وذلك بالاتفاق مع الده، رجل اﻷعمال محمد الهواري، حسبما نشر «مصراوي».
يمكن فهم أهمية ما حاول المقبوض عليهما القيام به، بالعودة إلى قضية حفيد رجل اﻷعمال كامل أبو علي، في مطلع العام، الذي قتل «خطأ» المهندسة مي إسكندر، بقيادة السيارة برعونة عكس الاتجاه، وتحت تأثير المخدرات، قبل أن يعاقب بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بعدما أثبت محاموه أنه تعاطى المخدرات في سويسرا (التي لا تجرم تعاطي كمية صغيرة من المخدرات) قبل عودته لمصر. فضلًا عن عدم تبيان المحكمة بشكل قاطع أنه كان يسير عكس الاتجاه، بخلاف عدد من الدفوع الأخرى.
دائرة الجنايات التي حاكمت هيثم أبو علي رأت أن ظروفه وماضيه وسنه وعدم وجود سوابق مماثلة والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة، تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وارتكاب ثمة وقائع مشابهة، فاكتفت بقضائه أربعة أشهر محبوسًا على ذمة القضية، لتنتهي لحكمها المذكور بحسب الحيثيات.
«قيس تونس» يعلن خارطة طريقه: «استشارة شعبية» واستفتاء على الدستور.. واستمرار تجميد البرلمان حتى العام المقبل
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، عن خارطة طريق بجدول زمني للخروج من حالة التدابير الاستثنائية التي فرضها في يوليو الماضي، حينما أقال الحكومة وجمّد أعمال مجلس النواب.
جدول سعيد يبدأ في يناير المقبل باستشارة «شعبية» عبر الإنترنت حول مواد الدستور، تنتهي في 20 مارس المقبل، ذكرى الاستقلال، يعبر فيها الشعب مباشرة عن إرادته، على أن تتولى لجنة سيتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها «تأليف مختلف المقترحات»، لصياغة الإصلاحات الدستورية المطلوبة بحلول يونيو، والتي يتم الاستفتاء عليها في 25 يوليو المقبل، ذكرى إعلان الجمهورية.
كما أعلن سعيد أن عمل البرلمان سيظل معلقًا حتى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، تزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية.
كما شدد سعيد على أن كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها ستتم محاكمتهم، مطالبًا القضاء بأن يقوم بدوره باستقلال تام.
قرارات سعيد تأتي بعد أيام من بيان مشترك أصدره سفراء دول مجموعة السبع، في تونس، الجمعة الماضي، طالبوا فيه بعودة عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وتحديد «سقف زمني واضح» لذلك.
كان سعيد أصدر في سبتمبر الماضي عدة قرارات وسعت من صلاحياته، من بينها: ترؤس مجلس الوزراء، والتعيين والإعفاء لجميع الوظائف العليا، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
وبرر سعيد تلك الخطوة بأن الدستور الذي أقر في 2014، وأنشأ نظامًا مختلطًا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية، لم يعد صالحًا، بحسب بيان سابق للرئاسة. منتقدًا الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة، صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
في الوقت نفسه، يعيش حزب النهضة حاليًا أزمة مع استمرار الاستقالات في صفوفه بعد إعلان 16 عضوًا من مجلس شورى الحركة تعليق عضويتهم، الأسبوع الماضي، إضافة إلى استقالة 113 عضوًا في أواخر سبتمبر، بينهم نواب في البرلمان المجمد، على خلفية «الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب» على حد تعبيرهم.
بعد تراجع الإدارة عن تنفيذ «اتفاقية الأجور».. عمال «يونيفرسال» يعودون للإضراب
بيسان كساب
بدأ عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابًا جديدًا، اليوم، بعد نحو شهرين من إنهاء إضراب امتد 20 يومًا، للأسباب نفسها التي كانت دفعتهم للإضراب السابق.
الإضراب الجديد جاء على خلفية تراجع الإدارة عن الالتزام باتفاق وقعه ممثلون عنها، في أكتوبر الماضي، مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.
أحد العاملين في الشركة من قيادات الإضراب، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن إدارة الشركة لم تصرف حتى الآن مرتبات أكتوبر لجميع العمال، كما لم تصرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر لأي من الإداريين.
كانت اتفاقية إنهاء الإضراب السابق نصت على صرف مرتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين بالشركة على دفعتين: الأولى في 20 نوفمبر، والثانية في 25 ديسمبر الجاري، على أن تنتظم الإدارة في صرف المرتبات الشهرية كاملة، على دفعة واحدة لجميع العاملين، بدايةً من أكتوبر الماضي، وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يوم تشغيل على الأكثر.
ورغم أن الاتفاقية نصت كذلك على صرف حافز الإنتاج الشهري بين يومي 25 و30 من كل شهر، تأخر صرف حافز نوفمبر الماضي حتى 7 ديسمبر الجاري، وفوجئ العمال بتراجعه من 700 جنيه إلى 100 جنيه، حسبما أوضح العامل.
اتفاقية أكتوبر كانت نصت أيضًا على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021، بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال.
لكن المصدر قال لـ«مدى مصر»: بعد إخلال الإدارة بالاتفاقية، يصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة الآن، «بالإضافة لبدل طبيعة العمل الذي لم تتضمنه الاتفاقية، والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرًا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيهًا، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد».
أزمة تأخر اﻷجور في «يونيفرسال» تعود إلى عام 2019، الذي شهد إضرابًا للعمال تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة، لتصرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، بدأ بعدها صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر الإدارة ألا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، ما قَبِله العمال مقابل الحصول على مرتباتهم دفعة واحدة، وهو ما لم تلتزم به الإدارة، التي قامت بتجزئة المرتبات وصولًا إلى ست دفعات أحيانًا، قبل انقطاعها تمامًا في يوليو الماضي، ما أدى لإضراب سبتمبر الماضي.
«قطر للطاقة» تستحوذ على 17% من امتيازي تنقيب عن البترول والغاز في مصر
وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقًا للاستحواذ على حصة قدرها 17% في امتيازي تنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر (بلوك 3 و بلوك 4)، تديرهما شركة «شل» الهولندية، حسبما أعلنت «شل» أمس.
كانت الشركة الهولندية حازت على حصة قدرها 90% من الامتيازين البحريين في ديسمبر 2019، قبل أن تبيع حصصًا لشركات أخرى خلال العام الجاري، بموجب اتفاقيات «FOA» أي Farm Out Agreement، وهو نوع من العقود يمكّن أحد المشاركين في المشروع من إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه.
بمقتضى الاتفاق اﻷخير، توزع حصص الشركاء في بلوك 3 كالتالي: 43% لـ«شل»، و17% لـ«قطر للطاقة»، و30% «بي إتش بي» و10% «ثروة للبترول» المصرية. أما بالنسبة للبلوك 4، فسوف تمتلك «مبادلة للبترول» الإماراتية حصة تبلغ 27% فيه، و«بي إتش بي» 25%، و«شل» 21%، و«قطر للطاقة» 17%، و«ثروة» 10% .
الاتفاقية، التي تنتظر الموافقات الحكومية والتنظيمية، تمهد الطريق أمام قطر لدخول قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر. وتأتي كخطوة جديدة نحو استعادة العلاقات المصرية القطرية، بعد استئنافهما العلاقات الدبلوماسية قبل نحو عام، في أعقاب اتفاق العلا الذي أنهى أربع سنوات من القطيعة بين قطر وبين مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وفي بيان رسمي، قال وزير شؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، «نحن سعداء بهذا التطور المهم، لأنه يمثل دخول شركة قطر للطاقة إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز الراسخ في مصر».
سريعًا:
أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أمس، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات؛ بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء. مقدم المشروع، أيمن أبو العلا، قال إن التعديل يتضمن مادة لحبس من يعتدي على منشأة طبية أو عامل فيها من سنة إلى أربع سنوات، وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، وأخرى تزيد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمسة، أو الغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه إن كان الاعتداء على طبيب أو أحد أعضاء فريقه المعاون، ومادة ثالثة تعاقب بالسجن حتى سبع سنوات أو بغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه إن كان الاعتداء من أكثر من شخص، أو باستخدام سلاح، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إن ترتب على الجريمة وفاة.
ـــــــــــ
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم، إن شخصًا مصابًا بفيروس كورونا كان على متن طائرة بينيت العائدة من الإمارات العربية المتحدة، أمس، ليبقى بينيت ووفده المرافق في الحجر الصحي، على أن يخضع لفحص غدًا اﻷربعاء، ينهي الحجر بناء على نتيجته. زيارة بينيت التي التقى خلالها ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات، وذلك بعد نحو عام من اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات.
ـــــــــــ
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، تسبب متحور «أوميكرون» في وفاة شخص على الأقل، فيما قال وزير الصحة، ساجد جافيد، للنواب إن الإصابات بـ«أوميكرون» تمثل الآن 20% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا.
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن