الحكومة تُقر قانون «الكيانات الإرهابية»
وافق مجلس الوزراء مساء أمس، الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية عن "الكيانات الإرهابية". واختصت المواد العشرة للقانون بتعريف الكيانات الارهابية وإدراج المنظمات على لوائح الإرهاب، والطعن على تصنيف الجهات الارهابية.
وعَرَّفت المادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية الجهات التي تخضع لهذا التوصيف بـ"يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها".
وأعطت المادة الثانية من القانون الحق للنيابة العامة في إعداد "قائمة الكيانات الإرهابية"، التي من المقرر أن تشمل الكيانات المحكوم عليها قضائيًا بالتصنيف كجماعة إرهابية، أو التي تصنفها محكمة استئناف القاهرة بذلك. كما أقر إعداد "قائمة الإرهابيين" التي تختص بتصنيف قيادات وأعضاء هذه الكيانات.
وذكر القانون أن الإدراج على قائمة الكيانات الارهابية يكون لثلاث سنوات، وفي حال انقضت المدة دون صدور حكم قضائي يؤكد صفة الإرهاب، فعلى الجهات المختصة إعادة النظر في تمديد الإدراج لفترات أخرى.
كما أوردت المادة التاسعة من القانون النص التالي "تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية".
كما حدد القانون مدة النقض على الإدراج أمام محكمة النقض بستين يوم، على أن ينظر الطعن خلال سبعة أيام من تقديم الطلب.
أخبار ذات صلة
قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي، ومن بينهم وزيرا…
هل تكون انتخابات الرئاسة فرصة خروج المعارضة من الهامش؟
«من المكاسب المحتملة لمعركة الانتخابات: فتح مسار تفاوض سقفه أعلى من الحوار الوطني»
عسكرة «الدستورية».. ما وراء تعيين رئيس «القضاء العسكري» نائبًا لرئيس المحكمة
في 7 يوليو الجاري أصدر السيسي قرارا بتعيين اللواء صلاح الرويني نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا
الأزهر والأوقاف والإفتاء وعباءة السلطة
عن محاولات السلطة المستمرة منذ الستينيات للسيطرة على المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن