نقل تبعية 46 ألف فدان من العاصمة الجديدة إلى القديمة لتفادي تعديل الدستور | غرامة قد تصل إلى 500 جنيه للممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
نقل تبعية 46 ألف فدان من العاصمة الجديدة إلى القديمة لتفادي تعديل مواد «النواب» و«الشيوخ» و«الدستورية العليا» في الدستور
قرر المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، أمس، ضم 46 ألف فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة إلى الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وذلك لتتوافق مع الدستور بحسب بيان المركز.
غرض التوافق مع الدستور فسره نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، بمحاولة الحكومة تلافي الطعن في عدم دستورية انعقاد البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فضلًا عن المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأن الدستور ألزم بانعقاد الجهات الثلاثة بمحافظة القاهرة.
وأشار نائب رئيس الدستورية إلى أن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة على الورق سيحل القضية ويجنبنا التفكير في إدخال تعديلات على الدستور تخص الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه وقت إنشاء مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي كان هناك تقسيم لمحافظتي القاهرة وحلوان، ولأن الدستور يلزم بأن تنعقد المحكمة في محافظة القاهرة صدر قرار جمهوري بضم منطقة المعادي الموجود بها مقر المحكمة لحدود محافظة القاهرة.
وينص الدستور على أن مدينة القاهرة هي عاصمة مصر، ويلزم بانعقاد كل من مجلسي النواب والشيوخ والمحكمة الدستورية العليا بها، ويجوز في الظروف الاستثنائية لـ«النواب» والضرورة لـ«الدستورية» الانعقاد في مكان آخر، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس أو بموافقة أعضاء المحكمة، ورتب الدستور في المادة الخاصة بمجلس النواب على مخالفة إجراءات الانعقاد جزاء حدده في بطلان القرارات الصادرة عن المجلس.
وذكر بيان المركز الذي نشره موقع «أهرام أون لاين» أمس، أن المساحة الجديدة التي تم ضمها للعاصمة القديمة، تشمل 40 ألف فدان من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ستة آلاف فدان مخصصة لربط المحاور الإقليمية والطرق الدائرية بالعاصمة الإدارية.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلو متر) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي، وتم الانتهاء من غالبيته، وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمقر مجلس الوزراء فيه في 23 ديسمبر الماضي، وجاري نقل الوزارات من مقارها بالقاهرة إلى مقارها بالعاصمة الجديدة تدريجيًا خلال مدة من المقرر أن تمتد إلى أول يوليو الجاري بحسب مصدر حكومي قال لـ«مدى مصر» إن الوزارات بدأت منذ نهاية ديسمبر الماضي تسلم مقارها بالعاصمة، وجاري تجهيز المقار وفرشها، ونقل عدد من الموظفين على أن يستقر العمل بغالبية المقار الحكومية بالعاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
وتصل مساحة المرحلة الثانية إلى 50 ألف فدان تخطط الحكومة لبدء العمل فيها بحسب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس الذي وصفها بأنها «مرحلة المطورين الكبار».
وترجع فكرة تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة إلى مارس 2015، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاءها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وتتبع شركة استثمارية تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49% من أسهم الشركة، إضافة إلى جهازي مشروعات القوات المسلحة والخدمة الوطنية بنسبة 51% من الأسهم.
مشروع «التسجيل العقاري» في «النواب».. محاولة لتلافي اعتراضات المواطنين
يبدأ مجلس النواب غدًا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، واختزال خطواته إلى أربع خطوات بدلًا من سبع، ووضع حد أقصى للرسوم لا يجاوز ألفي جنيه، وجعلها اختيارية.
وبحسب مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، أشرف حجازي، يتجاوز إجمالي العقارات غير المسجلة 90% من العقارات في مصر.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الذي جاء في أربع مواد، بحسب ما قاله عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب أنيس لـ«مدى مصر» أن التسجيل بالشهر العقاري أمرًا اختياريًا، ولا توجد عقوبة على عدم التسجيل، ولن يتم ربطه بتوصيل المرافق، كما أن تسجيل العقارات يصبح متاحًا دون وجود تسلسل للملكية المسجلة، وذلك بشروط محددة منها وجود سند صحيح مع صاحب الطلب إلى جانب خمس سنوات حيازة وحسن النية، أو وجود حكم قضائي نهائي بالملكية، أو إثبات حالة وضع اليد لمدة تزيد عن 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، في حين غلظ مشروع القانون العقوبة على حائزي مستندات الملكية المزورة حدها الأدنى سنة.
وكذلك وضع مشروع القانون حدًا أدنى لرسوم التسجيل يبلغ 500 جنيه وأقصى يبلغ 2000 جنيه، واختزل الخطوات من سبع خطوات لأربع فقط، وكذلك وضع حدًا أقصى للمدة الزمنية لإنهاء إجراءات التسجيل في 37 يومًا. ولم يتعرض القانون لحالات العقارات قيد التصالح وربما تتطرق اللائحة التنفيذية لذلك، ولكن الأغلب أنه ستظل هذه العقارات معلقة لحين البت في شأنها من قبل لجان التصالح بحسب عضو تشريعية البرلمان إيهاب أنيس. أيضًا فصل مشروع القانون بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل.
الفصل بين التسجيل وأداء الضريبة المكلف بها البائع دفع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ليسير بالتوازي داخل مجلس النواب مع مشروع قانون التسجيل العقاري، وإن كانت لجنة الخطة والموازنة قد أرجأت مناقشة مشروع تعديلات المادة الخاصة بالتصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل، وتضمن التعديل احتساب الضريبة على الدخول الناتجة من العقارات المباعة من خلال نسبة ثابتة قدرها مشروع القانون بـ 2.5% دون حد أقصى من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، التي جرى عليها تصرف اعتبارًا من 19 مايو 2013 على أن يتم احتساب الضريبة لمرة واحدة مهما تعددت التصرفات على العقار الواحد، في حين يتم احتساب الضريبة كمبلغ متدرج ومقطوع عن التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013.
وجاءت الشرائح كالتالي: قيمة الضريبة 1500 جنيه لعقار قيمته 250 ألف جنيه، و2000 جنيه لعقار يتراوح سعره بين 250 و500 ألف جنيه، فيما قدر القانون ضريبة قيمتها ثلاثة آلاف جنيه للتصرفات العقارية التي تتراوح بين نصف ومليون جنيه، وما يتجاوز المليون تصل قيمة ضريبته لأربعة آلاف جنيه، دون غرامات تأخير.
وحول تعديلات مشروع القانون وصف المحامي بالنقض والإدارية العليا نادر مجر التعديلات بـ«عدم الدستورية»، نظرًا لما تتضمنه من التفرقة في قيمة الضريبة بين الفترات الزمنية المختلفة، ما يمثل دربًا من عدم العدالة، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون التسجيل العقاري، قال مجر لـ«مدى مصر» إن تعديلات القانون في مجملها جاءت امتثالًا للرفض المجتمعي للتعديلات التي تمت على القانون عام 2020، والذي أدى إلى تعطيل العمل بها لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
وأوضح مجر أن التعديلات المطروحة حاليًا للمناقشة أمام البرلمان عالجت بعض مشكلات القانون السابقة مثل بحث تسلل الملكية، وتقصير زمن الإجراءات والخطوات المطلوبة، ولكن تجاهلت التعديلات معالجة مشكلة ارتفاع تكلفة عملية التسجيل بخطواتها المختلفة، فرغم تقليص خطوات التسجيل لأربع خطوات بدلًا من سبع إلا أن تكلفة التسجيل بدءًا من التصديق على العقد من قبل نقابة المحامين إلى جانب رسوم استخراج الرسم الهندسي للعقار ورسوم الأمانة القضائية يبقى على تكلفة التسجيل مرتفعة. ويرى مجر أن ارتفاع تكلفة التسجيل سيؤدي لعزوف المواطنين عنه، مقترحًا تحديد متوسط يشمل تكلفة الإجراءات لدى الجهات المختلفة، يقوم المواطن بسداده مرة واحدة حال الموافقة على تسجيل الأصل محل الطلب.
خالد داود يطالب رئيس الجمهورية بالكشف عن مكان احتجاز هيثم البنا بعد 9 أيام على اختفائه
ناشد الصحفي خالد داود، كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام، بالكشف عن مكان احتجاز الناشط في حزب الدستور هيثم البنا، والذي ألقي القبض عليه من منزله قبل تسعة أيام يوم 30 يناير.
وقال داود عبر صفحته على فيسبوك، أمس، إن الكشف عن مكان من ألقي القبض عليه هو أحد حقوق المواطنين التي يكفلها القانون والدستور، بالإضافة إلى مثوله أمام النيابة بعد 24 ساعة من إلقاء القبض عليه ومواجهته بالاتهامات، وأن يكون بصحبته محام، وتتمكن أسرته من الاطمئنان عليه.
وبحسب داود فإن القوة الأمنية التي ألقت القبض على البنا أبلغوه أنه سيتوجه معهم لقسم شرطة مصر القديمة للإجابة على بعض الأسئلة، ومع استمرار اختفائه أرسلت أسرته تلغرافين للنائب العام ووزير الداخلية، السبت الماضي، تطالبهما بالكشف عن مكان البنا، فيما نشر المحامي خالد علي فيديو لوالدة البنا شرحت فيه كواليس القبض على نجلها بطريقة وصفتها بـ«المهينة والمرعبة».
وناشد داود ذات الجهات بتنفيذ وعودها المتكررة بمراجعة وضع المحبوسين احتياطيًا منذ فترات طويلة تخطت العامين، من دون محاكمة، وخصوصًا سجناء التيار المدني من غير المتورطين في أي أنشطة لها علاقة بالعنف والإرهاب، مطالبًا في ظل إلغاء حالة الطوارئ بإصدار عفو في الأحكام التي صدرت منذ نوفمبر الماضي من محاكم جنح أمن دولة عليا طوارئ في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي.
وأعلنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب خلال الاجتماع الثالث للمجلس، الذي عقد مطلع الشهر الجاري، أن المرصد الخاص بالمجلس سوف يرصد ويتابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسبق ذلك تأكيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق مجموعة الحوار الدولي التي تقدم نفسها كمفاوض مع عدد من أجهزة الدولة في الآونة الأخيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، في يناير الماضي، أنه يجري بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة مراجعة حالات المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة.
بعد شهر من التطبيق.. غرامة قد تصل إلى 500 جنيه للممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
حددت وزارة القوى العاملة عقوبة المنشأة التي تمتنع عن تطبيق «الحد الأدنى» بنفس عقوبة الامتناع عن صرف أجور العاملين المنصوص عليها في قانون العمل، وذلك في كتابها الدوري الصادر في أول الشهر الجاري لتفسير قرار وزيرة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 بشأن إقرار حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قيمته 2400 جنيه.
ونص الكتاب على أن «يصبح الحد الأدنى من الأجر المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات لا يقل عن 2400 جنيه شهريًا»، وهو ما علق عليه المنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس بقوله إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يلزمه كتبًا دورية، ولكن يلزمه الإقرار به داخل قانون العمل، موضحًا أن الحد الأدنى لا يقر بقرار وزاري ولكن بنص داخل قانون العمل حتى يكون ملزمًا، كما أن نص القانون لا بد أن يشتمل على زيادة دورية للأجر تتناسب ومعدلات التضخم المحلية.
وحددت «القوى العاملة» في كتابها الدوري الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، عقوبة المنشأة التي تمتنع عن تطبيق «الحد الأدنى» بنفس عقوبة الامتناع عن صرف أجور العاملين المنصوص عليها في قانون العمل بالمادة 247، حيث نص الكتاب الدوري على «وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2002 كما لو كان العامل لم يصرف أجره أو صرفه منقوصًا».
ونصت المادة 274 أن «يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود».
واعتبر عباس أن العقوبة المالية للممتنعين عن تطبيق القرار مناسبة، ولكن المشكلة في العقوبة ليست في قيمتها المالية وإنما في «إلى أي مدى يتم تطبيقها»، موضحًا لـ«مدى مصر» أن العقوبة غير فاعلة نظرًا لعدم وجود ضبطيات من إدارات التفتيش بمديريات القوى العاملة، كما أن آليات تنفيذ قانون العمل وغيره من القرارات الوزارية المتعلقة بالعمال تتمثل في وزارة القوى العاملة والنقابات.
واتفق المحامي العمالي ياسر سعد مع عباس قائلًا: «المشكلة عندنا أنه مفيش حد بيتحرك». ووصف عباس مديريات القوى العاملة وإداراتها التابعة بالضعيفة في تنفيذ القانون، فيما وصف وضع النقابات بـ«المحاصرة»، وبالتالي لا يوجد آليات حقيقية وفاعلة لتنفيذ القرار.
وشدَد كتاب «القوى العاملة» على المديريات ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق باستثناء المنشأة من عدمه قبل توقيع العقوبة، وبحسب بيانات المجلس القومي فقد تم استثناء 5890 منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث قرر المجلس استثناء المنشأت التي تقدمت بطلب استثناء لحين دراسة وضع المنشأة.
وقد استقبل المجلس 3090 طلبًا فرديًا و2800 طلب من 22 قطاعًا من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضيين.
ويتيح القرار الوزاري لـ«الحد الأدنى للأجور» بموجب المادة الثانية منه استثناء المنشآت المتعثرة من دفع الحد الأدنى للأجر بشكل مؤقت على أن يتم مراجعة أوضاعها الاقتصادية بشكل دوري حيث تنص المادة أنه «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك».
سريعًا:
- أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم، قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي يمنع الفلسطينيين المتزوجين من حاملي الجنسية الإسرائيلية من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. وسيُطرح القانون للتصويت في «الكنيست» الأربعاء المقبل، حسبما صرحت وزيرة داخلية دولة الاحتلال الإسرائيلي. ويُجدد القانون بشكل دوري كل عام، ولكن الحكومة الائتلافية، بقيادة نفتالي بينيت، فشلت في يوليو الماضي في تجديد القانون، الذي شهد وقتها معارضة من أحزاب داخل الائتلاف الحاكم. ويعد هذا القانون أحد ركائز نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، والتي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية الأخير.
- أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، رفضه لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس باعتباره «غير قانوني»، ومحاولة لوضع القضاء «في مربع التعليمات» الرئاسية، متعهدًا بأن القضاة «لن يسكتوا». وأصدر سعيد أمس، قرارًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، متهمًا المجلس بأنه «أصبحت تباع فيه المناصب بناءً على الولاءات».
أعلنت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس الماضي، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مجددًا في شهر يناير الماضي، بنسبة 1.1%، لتقترب من أعلى مستوياتها، التي وصلت لها في 2011. وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الزيوت النباتية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كنتيجة لتأثر الواردات بعدة عوامل منها نقص العمال والطقس السيئ، بحسب تقرير «فاو»، الذي حذر من عدم اختفاء آثار هذه العوامل سريعًا.
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن